السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

151

كتاب الإجارة

[ مسألة 10 : ما كان معلوميته بتقدير المدة ] [ مسألة 10 ] : ما كان معلوميته بتقدير المدة لابدَّ من تعيينها شهراً أو سنة أو نحو ذلك ، ولو قال آجرتك إلى شهر أو شهرين بطل . ولو قال آجرتك كل شهر بدرهم مثلًا ففي صحته مطلقاً أو بطلانه مطلقا أو صحته في شهر وبطلانه في الزيادة ، فان سكن فاجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة أو الفرق بين التعبير المذكور وبين ان يقول آجرتك شهراً بدرهم ، فان زدت فبحسابه بالبطلان في الأوّل والصحة في شهر في الثاني أقوال أقواها الثاني ، وذلك لعدم تعيين المدة الموجب لجهالة الأجرة بل جهالة المنفعة ايضاً من غير فرق بين أن يعين المبدء أو لا ، بل على فرض عدم تعيين المبدء يلزم جهالة أخرى إلّاأن يقال انّه حينئذٍ ينصرف إلى المتصل بالعقد . هذا إذا كان بعنوان الإجارة [ 1 ] .